الشيخ محمدعلي الإجتهادي
68
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول
بضميمة ما ثبت بالأصول المثبتة بالمقدار المعلوم بالاجمال بل كانت أقل يكون خصوص موارد الأصول النافية مطلقا حتى مظنونات عدم التكليف اى الموهومات محلا للاحتياط لا الأصول المثبتة لكونها واردة على الاحتياط العقلي ويرفع اليد عن الأصل النافي في تلك الموارد كلا أو بعضا بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر على ما عرفت من عدم جريان الاحتياط في جميع الأطراف إذا استلزم الاختلال أو العسر لا محتملات التكليف مطلقا كما التزم به المشهور من أن نتيجة مقدمات الانسداد وجوب العمل بالظن وترك الاحتياط في المشكوكات والموهومات مطلقا . والحاصل ان رفع اليد عن الاحتياط في خصوص الموهومات مما يكفى لدفع العسر أو اختلال النظام فلا موجب لحصر الاحتياط بالمظنونات فقط كما يظهر من المشهور بل يجب رعاية الاحتياط في المظنونات والمشكوكات جميعا . وامّا الرّجوع إلى فتوى العالم فلا يكاد يجوز ضرورة انّه لا يجوز الّا للجاهل لا للفاضل الّذى يرى خطاء من يدعى انفتاح باب العلم أو العلمي فهل يكون رجوعه اليه بنظره الّا من قبيل رجوع الفاضل إلى الجاهل . قد عرفت أن المقدمة الرابعة تشتمل على فقرات وهذه هي